⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب, وجمال الدين منصور, وأحمد محمود هيكل, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه, وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز الكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه, فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما يستكمل به النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يعد تعديله بالقانون 113 لسنة 1957 أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه, وكان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات إن الطاعنة لم تطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع الشهود إثباتاً ونفياً فليس لها أن تنعي على المحكمة قعودها عن إجراء سكتت هي عن المطالبة به ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل الطاعنة قد قدم طلباته بذلك للمحكمة الإستئنافية بمذكرته التي قدمها متممة لدفاعه الشفوي أمامها لأن الطاعنة لم تطلب سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى فتعد متنازلة عن هذا الطلب بسكوتها عن التمسك به أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإذ كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي إطمأنت إليها المحكمة طبقاً لتصوير الذي أخذت به فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سهلت دعارة المتهمتين الأولى والثانية - وطلبت معاقبتها بالمواد 1، 9/أ، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس الطاعنة سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة, فاستأنفت، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.