الطعن رقم 364 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-5
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ سرقة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه ومحمد عبد الخالق النادى وحسين كامل حنفى ومحمد سالم يونس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر الدعوى ما دام له أصل ثابت بأورقها ، و كان للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى متى إطمأنت إليه و لو خالف قولاً آخر له أبداه فى مرحلة أخرى ، و كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار و متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم يخطر له أن ينزل عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه لطاعنين إقراراً مكتوباً بإستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن إنصرف المتهمين - الطاعنين - بالإقرار و هو بهما به دون تسليمه ذلك البملغ يعتبر إخلالاً بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوافرة الأركان .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الإقرار المبين بالأوراق والمملوك لـ..... وطلبت عقابهما بمادة الإتهام وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثانية سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفا, ومحكمة بنها الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.