الطعن رقم 361 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-12-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اعتراف
⚖️ اعدام
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل عمد
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ويتحقق هذا الظرف ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، وهو وصف القصد الجنائي، وبالتالي لا شأن له بالوسيلة التي تستعمل في الاعتداء على المجني عليه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقتها بالحكم للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/2، 269 من قانون العقوبات، وتغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية - وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 25، 31 من سبتمبر سنة 1977 (أولاً) قتل.... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها إذا ما تبين له أنها ليست بكرا وما أن استوثق من ذلك حتى انهال عليها ضربا بحجر قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانيا) قتل.... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله واستدرجه إلى حيث انهال عليه ضربا بحجر فوق رأسه كما طعنه بمنشار في رقبته قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثالثا) هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة وتهديد حالة كونه ممن لهم سلطة عليها. (رابعا) دنس القبور بأن واقع المجني عليها...... بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان بعد أن عدلت وصف التهمة إلى أنه: (أولاً) قتل.... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتلها وعقد العزم المصمم على ذلك إذا ما تبين أنها ليست بكرا واستدرجها إلى مقابر مدينة أسوان للوقوف على هذا الأمر وتنفيذ ما أصر عليه وما أن تيقن من عدم وجود غشاء بكارتها حتى انهال عليها ضربا بحجر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وبالتحقيقات والتي أدوت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم المذكور في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها أنفة الذكر التي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه ممن لهم سلطة عليها. (ثانيا). دنس القبور بأن هتك عرض المجني عليها المذكورة. (ثالثا). قتل..... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وعقد العزم المصمم على ذلك واستدرجه إلى مدينة أسوان بعد أن تبين من مسلكه معه أنه لازال - على انحرافه القديم وما أن وصل به إلى المقابر حتى انهال عليه ضربا بحجر فوق رأسه أكثر من مرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وبالتحقيقات والتي أودت بحياته الأمر المنطبق علي المواد 160/3، 230، 231، 234/2، 266/2، 267/2 من قانون العقوبات. قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي. وقضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام وبإجماع الأوراق إلى فضيلة المفتى وقضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام وبإجماع أراء أعضائها بمعاقبة..... بالإعدام شنقا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.