الطعن رقم 352 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب, وجمال الدين منصور, وأحمد محمود هيكل, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه, وكان مناط كون الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة قتل خطأ لم يحضر بشخصه جلسة المرافعة وهي جلسة 5/11/1977 التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في جلسات سابقة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن المذكور طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ووصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري, ولا يغير من الأمر حضور الطاعن جلسة 26/11/1977 المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم. ولما كان مؤدى تطبيق نص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في هذه الحالة هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقاً لنص المادة 407 من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً لشخصه أو في محل إقامته إلى أن قرر فيه الإستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً والإحالة دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن, ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام و ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت........... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات، والمواد 1أ، 3، 29، 63، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وأدعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضوريا عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية بالتضامن مع الشركة المسئولة مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, فاستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية. (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.