الطعن رقم 236 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1965-3-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - فى اوراق التكليف بالحضور
⚖️ طريقة رفع الدعوى
⚖️ عدم مراعاة طرق رفع الدعاوى
⚖️ الطعن فى قرارات اللجان - الدعاوى الخاصة به
⚖️ الطعن فى قرارات اللجان - طريقة رفعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلوله على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - بأن إستئناف الأحكام الصادرة فيها إنما يكون بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 يبين إنها تنص على أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار " ومؤدى هذا الوضع أن الشارع وإن نص على الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ترفع إلى المحكمة الإبتدائية المنعقدة بهيئة تجارية دائماً وفى جميع الأحوال إلا إنه لم ينص مع ذلك على قواعد وإجراءات خاصة لرفعها ، ومن ثم فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة والإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات ومقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين لا " بصحيفه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة " وإذا كانت الماده 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 قد أحالت فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى الماده 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " يجوز للمصلحة ولكل من ذوى الشأن من الورثة ومن فى حكمهم الطعن فى قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها محل إقامة المتوفىفإن لم يكن له محل إقامه بالمملكة المصرية فيكون الطعن أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر منها بقاً لتقديراللجنة وذلك وفقاً للماده 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 " تعين القول بأنه يلتزم فيها هى الأخرى ذات القواعد والإجراءات ولا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بما نصت عليه الماده 54 مكرراً من قواعد وإجراءات خاصه لرفع الطعون وإعلانها إذ هى - وعلى مايبدو من صدرها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات وهى - وعلى مايبدو من سياقها ضمن مواد الكتاب الثانى من قانون رقم 14 لسنة 1939 - إستثناءء يقتصر أثره على طرق وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يتعداها إلى ما سواها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، يؤيد هذا النظر إنه عندما أراد الشارع إلتزام هذه الطرق ، والإجراءات فى شان الطعون الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير الحره وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة على الإيراد لم يسعه إلا تعديل النصوص القائمة بما يحقق هذا الغرض بأن أحاله فى الماده 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفىالماده 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21لسنة 1954 إلى المادتين 54 و 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد أن كانت كل منهما تحيل إلى المادة 54 وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البطلان الذى تحكمه المادتان 140و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور والبطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى ، لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى المبين فى القانون وهو بطلان يتعلق بشكل الإجراءات ويفترض الضرر .