⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح مصطفى حسن وابراهيم حسين رضوان وراغب عبد القادر الظاهر ومحمد ممدوح سالم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و لم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته . كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الأخذ بما ترتاح إليه منها و التعويل فى قضائها على قول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و لو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر ، و دون بيان العلة إذ يرجع الأمر فى ذلك كله إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه و من ثم فإن ما يثثيره الطعن نعياً على شهادة و الدى المجنى عليه التى عول الحكم عليها لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود و تكوين معتقدها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً فى شأن ما إدعاه من وجود تناقض بين أقوال شاهدى الإثبات فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، هذا إلى ما ثبت بمدونات هذا المحضر من أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهدى الإثبات . فتنتفى بذلك دعوى الإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى بين و الدى المجنى عليه و بين المتهم فى معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهدين يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع ، و سلطتها فى تجزئة الدليل . و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت ، التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه: ضرب ....... بآلة حادة "مدية" في صدره فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلي موته. وطلبت إلي مستشار الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.