⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وفوزى المملوك وفوزى أسعد وهاشم قراعة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه - " كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ... " و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه : " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها إلا إلى للعقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها حازت وأحرزت مع آخر سبق الحكم عليه جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتها إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملاً بالمواد 1/1، 2، 34أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمى 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.