الطعن رقم 302 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-11-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ احداث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد عرض الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 46 لسنة 1972 كلي المنيا بجلسة 25/4/1973 فهو في غير محله إذ الثابت من الأوراق أن الحكم المشار إليه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ولم يقره السيد رئيس الجمهورية عن التهمة الماثلة وأمر بتاريخ 3/7/1974 بإعادة محاكمته عن هذه التهمة أمام هيئة أخرى وقد تم ذلك بالفعل وقضت محكمة أمن الدولة العليا بجلسة 18/2/1975 غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة فأحيلت إلى هذه المحكمة حيث أصدرت بهيئة أخرى الحكم المعارض فيه". لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية، وإذ كان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له معينه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى الماثلة قد ألغي، فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي لأسبابه بالحكم المطعون فيه من رفض هذا الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن في خصوص دفعه سالف البيان وأطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عما يثيره الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنح العادية غير مختصة بمحاكمته الأمر الذي لم تفطن إليه محكمة ثاني درجة، فإنه ولئن كان هذا الدفع مما يتصل بالولاية وهو متعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن أطلق عيارا ناريا في حفل عرس ولم يتخذ الحيطة الكافية عند إطلاقه فانحرف المقذوف وأصاب المجني عليه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز العدوة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.