الطعن رقم 294 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-29
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تعذيب
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الخالق النادى وحسين كامل حنفى ومحمد سالم يونس وصفوت خالد مؤمن
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الطاعنين الثانى و الثالث و إن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره عن تواجد الطاعن بفرنسا فى تاريخ الواقعة ، كما لم يطلب عرض صورة سليمة للمجنى عليه على الشهود ، و إنما إقتصرت مرافعته على تعييب تحقيق النيابة بالقصور لعدم قيام النيابة بهذين الإجراءين ، و من ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل قفل باب المرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد ، لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الدفاع و إن طلب بجلسة ... ضم القضايا التى أشار إليها بأسباب طعنه إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب فى ختام مرافعته التى إستمرت إلى اليوم التالى و التى إقتصر فيها على طلب البراءة ، و إذ كان الطلب بهذا النحو غير جازم و لم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافعته فإنه لا على المحكمة إن هى لم تجبه أو ترد عليه ، و من ثم يكون الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها و أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجنى عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته و تشريحها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
خطأ الحكم فى ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة إذ أشار إلى الفقرة الأولى من المادة 304 الخاصة بحالة القضاء بالبراءة بدلاً من الفقرة الثانية الخاصة بالإدانة لا يعيب ذلك بأنه فضلاً عن أنه على ما يبدو من قبيل الخطأ المادى و لم يكن له أثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم فإن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه قد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعى على إعتبار أنه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات ، و أما إغفال الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها فإنه لا يبطل الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على البطلان إلا فى حالة عدم التوقيع على الحكم فى خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ النطق ، فإن المحكمة إذ قررت تأجيل النطق بالحكم عدة مرات و لمدة طويلة لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين أمر الأول الضابط بالقوات المسلحة المتهمين الثاني والثالث من صف الضباط والجنود بها بتعذيب .......... فأنهالوا وآخرون من الجنود عليه ضربا بالسياط بعد شد وثاق يديه وقدميه إلي فلقة" وكان ذلك بقصد حمله على الإعتراف بإرتكاب جناية محاولة تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة فيها بالقوة وقد مات المجنى عليه من جراء ما أحدثه به هذا التعذيب من إصابات على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وأدعى .... شقيق المجنى عليه قبل المتهمين بالتضامن مع وزير الحربية بصفته بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 126و1-2، 234/1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من الثاني والثالث بالأشغال الشاقة عشر سنوات. (ثانيا) بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.