⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-5-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي, وممدوح مصطفى حسن, وإبراهيم حسين رضوان, وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه, وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاختلاس والتزوير والاشتراك فيه والاستعمال التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء أستعرضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعي الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما أورده الحكم في مدوناته كاف وسائغ في بيان نية الاختلاس, وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقيق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذي يعينون به وذلك طبقاً لما تقضي به المادتان 18, 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء, وإذ كان الحكم قد أطمأن إلى تقرير هذا الخبير فإن منعى الطاعن بعدم خبرته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قول الطاعن أن الخبير لم يطلع على الاستمارات والمستندات فمردود بما هو مقرر من أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل, وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها, لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه, فيكون هذا النعي بدوره جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة, يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيها وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجني عليهما هو للطاعن, فإن ما يثيره الأخير من أن المجني عليهما قاصران وأنه يستوي أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قول الطاعن بأن ما حدث من تزوير في الاستمارات موضوع التهمة الثانية بتغيير الأرقام هو من قبيل التزوير المفضوح مردود بما هو مقرر من أنه لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون واضحاً ولا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن, ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد مما يكون معه هذا الدفاع بشقيه ظاهر البطلان لا يستلزم رداً خاصاً من الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بجلسة 25/6/1972 طلبت المحكمة من الخبير السابق ندبه فحص اعتراضات الطاعن على تقريره سواء ما ورد منها بمذكرة وما أبدى بالجلسة كما طلبت منه الإطلاع على المستندات المقدمة تقديم تقرير تكميلي, وإذ قدم الخبير التقرير سالف الذكر, لم يبد الطاعن أو محاميه أي اعتراضات عليه أو الطلبات محل النعي بجلسات المرافعة السابقة على حجز الدعوى للحكم بل الثابت من محاضر هذه الجلسات أن المدافع عن الطاعن تنازل عن سماع شهود الإثبات اكتفاء بقراءة أقوالهم في التحقيقات فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها إذ الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من إخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
قول الطاعن بأن ما حدث من تزوير في الاستمارات موضوع التهمة الثانية بتغيير الأرقام هو من قبيل التزوير المفضوح مردود بما هو مقرر من أنه لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون واضحاً ولا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن, ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد مما يكون معه هذا الدفاع بشقيه ظاهر البطلان لا يستلزم رداً خاصاً من الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (اولآً) بصفته موظفا عموميا "مدير جمعية ... ارتكب تزويراً في الأوراق الرسمية أثناء تأدية وظيفته بأن وضع إمضاءات مزورة لكل من ....... و........ بالسركى رقم .... وأختلس المبالغ الخاصة بهما. (ثانياً) اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير أوراق أميرية بأن كان ذلك بزيادة كلمات بجملة المساحات والمبالغ المنصرفة مقابل لها تزيد عن الحد المقرر لكل منتفع بالسركى واختلس هذه الزيادة لنفسه. (ثالثا) اختلس مبلغ ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعين جنيها وأربعمائة وخمسة وعشرين مليما والمسلمة إليه بسبب وظيفته بصفته مدير الجمعية لتسليمه إلي المنتفعين (رابعاً) استعمل المحررات الرسمية المزورة الموضحة بوصف التهمة الأولى بأن قدمها للجنة مراجعة أعماله لتغطية المبالغ المختلسة موضوع التهمة الثالثة مع علمه بذلك وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2-3، 41، 111/6، 112، 118، 211، 214/1-2 مكرراً، من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ستة آلاف وثمانمائة واثنين وسبعين جنيها ومائتين وثمانية وخمسين مليما وبإلزامه بأن يرد مبلغ ستة آلاف وثمانمائة واثنين وسبعين جنيها ومائتين وثمانية وخمسين مليما وبعزله من وظيفته عن التهمة المسندة إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.