الطعن رقم 50 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1965-3-4
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى القانون مايوجب التفتيش على أعمال القضاه قبل إعداد الحركه القضائية فى كل سنة ومن ثم فإن إغفال التفتيش على عمل القاضى خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما فى ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجه أهليته تقديراً ييطمئن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهليه زملائه مقارنه تقوم على أساس سليم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا تقدر درجه الأهليه بعنصر الكفايه الفنيه وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحق الأهليه ودرجاتها . وإذا كان يبين من ملف الطالب أن وزير العدل قد وجه إليه تنبيه لبعض تصرفات وقعت منه مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته كقاضى ولم يتظلم من هذا التنبيه وماحواه الملف من بيانات وأوراق ، أن تخطية الطالب فى الترقية بالقرار المطعون فيه له مايبرره فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء إستعمال السلطه ولا يغير من ذلك ترقيه الطالب فى حركه تاليه لأن تقدير التخطى ومداه منوط بالجهه الإدارية وبما يراه مجلس القضاء الأعلى متى كان لهذا التخطى فى حركه أو أكثر ما يبرره فإذا رأى مجلس القضاء الأعلى ترقيته بعد ذلك فإن هذا القرار إن دل على صلاحيه الطالب للترقيه فى تلك الحركة فإنه لا يدل على صلاحيتة للترقيه قبل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن جرى قضاء محكمه النقض على إعتبار الطلب الثانى المتعلق بالحركه القضائيه الصادره فى فبراير سنة 1959 مكملاً للطلبات السابقه عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا فى الحالات التى رأت فيها المحكمه أن الطلبات السابقة مقبولة وأن تخطى القاضى فيها كان بغير حق ، أما حيث يكون الطلب الأول مرفوضاً ويكون الطلب الثانى متعلقاً بتخطى زملاء آخرين للطالب يختلفون عن زملائه الذين تخطوه فى الطلب الأول فإن الطلب الثانى يكون منبت الصله بطلبه الاول ويخضع الطلب الثانى - على إستقلال - لحكم القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطه القضائيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقد القانون رقم 56 لسنة 1959 الصادر فى شأن السلطه القضائيه الإختصاص بنظر التظلم من التخطى فى الترقيه فى مشروع الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى ، ويكون قراره فيه نهائياً غير قابل لأى طريق من طرق الطعن أو أمام أيه جهة قضائية . وإذا كان القرار الجمهورى الصادر فى 23 فبراير سنة 1955 قد صدر فى الحدود المبينة بالماده 23 من مواد إصدار قانون السلطه القضائيه فلا يجوز الطعن فيما تضمنه فى شأن الترقيه لأنه يعتبر بمثابه ما يصدر فى ذلك الشأن من قرارات يختصص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أيه جهه قضائيه .