الطعن رقم 226 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سرقة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - على ما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه لم يقع منه ما يعد استعمالا للقوة ضد الأشخاص وأورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم في هذا الصدد فإنه لا يجدي تخطئة الحكم في دعامته الأخرى بالنسبة لما قضى به في تلك التهمة من أنه أخطأ في نفى توفر الحيازة الفعلية لأن تعييب الحكم في ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة. بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعلين المسندين إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) سرق اللافتة الخشبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... وكان ذلك من أرضه الفضاء المسورة المملوكة له. (ثانياً) دخل العقار سالف الذكر المملوك لـ..... بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابه بالمادتين 317/2، 369/1 من قانون العقوبات وادعى كل من ...... و.... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه عشرين جنيها عن التهمة الثانية وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من .... وإلزام المتهم بأن يؤدي لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهم فيما قضي به بالنسبة للدعوى الجنائية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من ..... فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.