⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-5-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم ... لسنة 49 ق قد قضي فيه بتاريخ 17/4/1980 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى الحكم الصادر في الإشكال بالاستمرار في تنفيذه، فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير، قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم قتلوا .......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك حبلا وفأساً ومديتين وترصدوا بالقرب من حقله الذي أيقنوا أنه سيحضر إليه وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثالث إلي حديقته واختبأ المتهمان الأول والثاني خلف شجرة ووقف المتهم الرابع على مسرح الجريمة وما أن وصل إليهما حتى ضربه المتهم الثالث بفأس على رأسه وكمم فاه بمنديل وأوثقه المتهمان الأول والثاني بحبل وانهال كل منهما طعنا عليه بمدية وألقى جميعهم به في حفرة وأهالوا عليه الرمال قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملاً بالمواد 230، 231، 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فاستشكل الطاعن في تنفيذ هذا الحكم وقضي بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ..... إلخ.