الطعن رقم 198 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادي وعلي فاضل
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر إن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة - عدا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الدعوى نظرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلستي 21/5/1977، 15/10/1977 وفيها استوفى الحاضر مع الطاعن دفاعه الشفوي، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 15/11/1977 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يصرح للطاعن بتقديم مذكرات، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها وبعد انتهاء المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن قد أرسل القول في طعنه دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر إنه متى وقع التزوير واستعمال المحرر المزور، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: ارتكب تزويرا في الإيصال المؤرخ 21 فبراير سنة 1974 بأن غير فيه وأضاف إليه عبارات وكلمات واستعمل الورقة المزورة وهو عالم بتزويرها وذلك إضراراً بالمدعي بالحق المدني، وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولاً) برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. (ثانيا) بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.