الطعن رقم 197 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ خطف
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن جمعه ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها. فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض. والشروع والوقاع والاحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلا الحالتين صحيح قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (أولا) خطفوا بالإكراه.... والتي جاوزت السادسة عشر سنة بأن اعترضوا طريقها بسيارة أجرة قيادة (الطاعن) وأمسك بها كل من المتهمين الآخرين عنوة واعتدوا عليها بالضرب الذي خلف بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وهددوها باستخدام أسلحتهم (مدى) وقاموا بجذبها عنوة داخل السيارة بمعاونة متهم آخر مجهول وتهديد (الطاعن) وتمكنوا بذلك من إتمام جريمتهم. (ثانياً) هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد على النحو المبين بالمحضر. (ثالثا) شرعوا في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر وعلى النحو سالف البيان وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اعتراض المجني عليها وإدعائها بإصابتها بالدورة الشهرية. (رابعاً) المتهمون جميعاً احتجزوا المجني عليها سالفة الذكر دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 267/1، 768/1، 280، 90 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.