⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-5-14 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين ممدوح مصطفى حسن وإبراهيم حسين رضوان وراغب عبد القادر عبد الظاهر وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة قد اعتبرت الواقعة جنحة شروع في سرقة معاقب عليها بالمواد 45، 47، 318 من قانون العقوبات وهو ما يصادف صحيح القانون كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها". ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أو الواقعة المطروحة بشكل جنحة وليست جناية. فقد كفل لها القانون اختصاصاً جوازيا بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون، ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة - وهي جنحة - وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تثيره الطاعنة بعدم ثبوت التهمة قبلها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها سرقت القماش المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات لمرفق عام هو شركة..... وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 47، 318 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.