⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينبغي لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله أنه لا يوجد ما يبرر اتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة وأنه أصر على اتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقها بدليل ينتجه عقلا، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه: ارتكب جريمة قذف وسب في حق المدعية بالحق المدني كما جاء بعريضة الجنحة المباشرة وطلبت عقابه بالمواد 302، 305، 179 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فأستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.