الطعن رقم 167 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ تبديد
⚖️ دعوى جنائية انقضاؤها بالتنازل عن الشكوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته..... والتي سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم شبرا الخيمة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.