الطعن رقم 11 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1965-1-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احتساب مدة الخدمة فى المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ يبين من نصوص المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1937 الخاص بالمعاشات الملكية أن المشرع بعد أن قررفى الماده الرابعه منه عدم إستقطاع الإحتياطى من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود او بصفه مؤقته وبالتالى عدم إحتساب مده خدمتهم بعد تسويه المعاش عاد فى الماده 9 وإستثنى مده الإختبار المنصوص عليها فى اللائحه الصادره بتاريخ 1901/6/24 ونص على أن هذه المده تحتسب فى المعاش مقابل توريد قيمه الإستقطاع الخاصه بها إذا قضاها المستخدم بصفه مرضيه وعين بعد إنتهائها بصفه دائمه سواء قضاها بعقد او بصفه مؤقته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى وافق مجلس الوزراء على تعيين الطالب فى وظيفته نهائياً مع إعفائه من شروط اللياقه الطبيه بعد قضائه فتره الإختبار على وجه مرضى فإن شأنه يكون شأن مثيله ممن قضى فتره الإختبار ونجح فى الكشف الطبى ، وبهذه المثابه يكون من حقه بعد أن ثبت فى وظيفته بهذا التعيين النهائى أن تحتسب تلك المده فى معاشه مقابل توريده قيمه الإستقطاع الخاص بها إعمالا للماده 3/9 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية .