الطعن رقم 150 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-3-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية ممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، راغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم بالتالي عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صحة الحكم المطعون فيه لصدوره في غير الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة يكون وارداً على غير محل له. لما كان ذلك وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير. ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1957 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية ...... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا. (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. (ثانياً) بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض المتهم، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.