⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-3-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة محمد حلمي راغب وجمال منصور وأحمد محمود هيكل وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره وكان الطعن بطريق النقض قد تم بعد الميعاد دون عذر مقبول. فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.