الطعن رقم 135 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-3-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 2 من مايو سنة 1977 وحتى يوم 6 من يونيه سنة 1977 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه - على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التي أصدرته من أنه أملى أسبابه على كاتب الجلسة في التاريخ المشار إليه - فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه. وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة أسبابه أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء في الميعاد الذي حدده القانون ويغني عن هذا الدليل ما يرد بإشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه بدون توقيع حتى يوم 6 من يونيه سنة 1977. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سرقت النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...، وطلبت عقابها بالمادة 318/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابيا في 31 يناير سنة1977 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارضت، وقضى في المعارضة في 21 مارس سنة 1977 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا في مايو سنة
1977 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.