الطعن رقم 76 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-11-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محال عامة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد هيكل، ومحمد النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية" وفي فقرتها الثالثة على أنه "للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط أو وقف العمل به مؤقتاً في المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء على طلب المحافظ أو المدير". واستنادا إلى ذلك أصدر مدير الإدارة العامة للوائح والرخص قراراً بتاريخ 21/12/1957 بوقف أثر رخص بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في مناسبات دينية معينة منها يوم ليلة القدر وليلة آخر شهر رمضان. ثم أورد قراراً آخر جرى نص المادة الثالثة منه على العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الحاصل في 24/2/1960 ونصت المادة الثانية على إلغاء القرار سالف الإشارة إليه، وحظرت المادة الأولى منه بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في المحال العامة والملاهي في جميع أنحاء محافظة السويس وذلك في المناسبات التي حددتها حصراً ومنها "جميع ليالي وأيام شهر رمضان المعظم ابتداء من غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان المكرم" - وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد استظهر أن واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 13/9/1975 خلال أحد أيام شهر رمضان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وبالتالي فإنه كان محظوراً عليه فيه تقديم المشروبات الروحية لرواد محله إعمالاً لما قضت به المادة السابعة عشر من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص الصادر بتاريخ 24/2/1960، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في خصوص أعمال أحكام هذا القرار سليماً ويتفق وصحيح القانون فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يؤثر فيه ما يثيره من أن المثبت بالترخيص - الصادر بالتصريح له بتقديم المشروبات الروحية والمجدد سنة 1975 - تعليمات مدير إدارة اللوائح والرخص الملغاة - كما لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عما أثاره الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، أما ما يثيره بشأن انطباق القانون رقم 1 لسنة 1973 على واقعة الدعوى فإنه مردود ذلك أن المادة الأولى منه نصت على سريان أحكامه على المنشآت الفندقية والسياحية وعلى أنه تعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان، كالملاهي والنوادي الليلية، والكازينوهات والحانات والمطاعم - والتي صدر بتحديدها قرار من وزير السياحة"، كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية واستغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بالنسبة إلى تلك المنشآت" مما مفاده أن المنشآت التي يمتد إليها نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وينحسر عنها - بمقتضى أحكامه - الاختصاصات المخولة لمدير إدارة اللوائح والرخص لوزارة الداخلية المنصوص عليها في الفانون رقم 371 لسنة 1956 هي المنشآت الفندقية والسياحية التي يصدر بشأنها قرار من وزير السياحة - وإن كان الطاعن لا يدعي أن قرارا قد صدر من وزير السياحة باعتبار محله منشأة سياحية فإنه يظل محكوماً بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 والقرارات الصادرة تنفيذاً له من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين لبيان كنة المادة المضبوطة فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال محرر المحضر وشاهدي الإثبات من أن المضبوطات هي من المشروبات الروحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: قدما مشروبات روحية لزوار المحل في غير المواعيد المقررة. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة جنح قسم السويس قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات وغلق المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.