⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-11-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ استعراف وتعرف
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عليوه وفوزي المملوك وفوزي أسعد ومصطفى جميل مرسى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في صلابته ما دام قد أستخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجني عليه وسائر الشهود بغير تناقض وأشار إلى ما ذكره المجني عليه في بدء أقواله من "أنه شاهد على ضوء اللمبة " "شخصياً يشبه ... ... شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده "ثم كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما ساقه المجني عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بني قضاءه على ما أطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض هذه التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما أستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال،وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد أطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا أستند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما أستند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجدي للطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه الذي ترك بالمجني عليه أثر جروح وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في الوجه من النعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) شرعا في قتل....... و...... و....... عمدا بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحين ناريين "بندقية خرطوش" كانا يحملانها قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركه المجني عليهم بالعلاج، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في نفس الزمان والمكان سبقا الماشيتين والآنية النحاسية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ....... وزوجته .... وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول مع حملهما لسلاحين ناريين ظاهرين -قاما وآخرون مجهولون بسرقة الماشية والآنية النحاسية ولما أحس المجني عليه الأول بذلك ضربه المتهم الأول بمؤخرة سلاحه الناري قاصدا من ذلك تعطيل مقاومته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (ثانيا) أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز كل منهما ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاحين الناريين أنفى البيان دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما وإحرازهما ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملاً بالمواد 45، 46، 234، 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6 و26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.