الطعن رقم 26 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم اعتبر الطاعن الأول شاهد إثبات ضد الطاعن الثاني في شأن مساهمته معه في ارتكاب الجريمة. وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتهما الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن دفاع الآخر، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم شرعوا في سرقة محتويات المحل التجاري المبين بالتحقيقات والمملوك لـ...... حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحا ظاهراً (أجنة حديد) بأن توجهوا إلي المحل المذكور وقام المتهم الثاني بكسر القفل الذي يغلقه بينما دلف باقي المتهمين إلي داخله وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الأول والجريمة متلبس بها وفرار باقي المتهمين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا للأول والثاني وغيابيا لباقي المتهمين عملا بالمواد 45 و46، 316 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فطعن كل من المحكوم عليهما (الأول والثاني) في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.