الطعن رقم 8 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1965-1-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ احتساب مدة الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى وعبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحاله الطلب " المرفوع من القاضى الشرعى " من محكمة القضاء الإدارى الىمحكمة النقض ليست إعمالا لنص الماده 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما إقتضاه تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولايه محكمة القضاء الإدارى على الدعوى وإنتقال هذه الولايه الى محكمه النقض بهيئه جمعيه عموميه وقد حلت محلها الدائرة المدنيةو التجارية بذات المحكمه بمقتضى الماده 90 من قانون السلطه القضائيه رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 واذا كانت هذه الإحاله قد تمت قانوناً منتجه لآثارها فان محكمه النقض تكون قد حلت محل القضاء الإدارى فى نظر الطعن المرفوع من وزاره العدل عن هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الخطأ الموجب لمسئولية من المسائل الموضوعية التي تفضل فيها محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا مستندا علي أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق بعد أن تكون قد محصت أوجه الدفاع المقدمة في الدعوي بما ينبئ عن دراسة أوراقها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد حكم أول درجة قد أقام قضاءه برفض الدعوي علي اساس أن سائق السيارة المتسببة في الحادث ليس تابعا للحارس المطعون ضده الأول الذي لم يسلمه السيارة ليستقلها مع المجني عليهم والذي كان نائما أثناء أخذ السائق المفتاح من منزله دون أن يبحث الظروف الملابسة لإقامة هذا السائق في منزله وما إذا كان قد سبق له ان قاد السيارة وأوصل الأولاد إلي المدرسة كما لم يبحث سبب عدم احتفاظ المطعون ضده الأول بمفاتيح السيارة التي هي جزء من الشئ الذي لا يستعمل بدونها في حرز
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا كانت شروط إحتساب مده الخدمه السابقه فى المصالح الحكوميه وهى التى تضمنها قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 و 1947/5/11 متوافره فى حق الطالب وكانت مده خدمته السابقه بمجلس المديريه مما يعتبر فى هيئه شبه حكوميه تطبق نظم الحكومه - أخذاً بما قررته الماده 62 من لائحه النظام الداخلى لمجالس المديريات التى نصت على أن تسرى القواعد الخاصه بتعيين موظفى الحكومه ومستخدميها وترقياتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمه على موظفى مجالس المديريات ومستخدميها فانه يجب - وفقاً لهذه القواعد - أن يحتسب للطالب ثلاثة إرباع مده خدمته السابقه بمجلس المديريه لعدم إتصال هذه المده بمده خدمته اللاحقة بوزارة العدل .