⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ محاماة
⚖️ نقابات
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ويحيى العموري، ومحمد صلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن البين من ملف الطعن أنه بتاريخ 28/6/1978 قررت لجنة قبول المحامين محو اسم الأستاذ .............. من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، وبتاريخ 17/10/1978 قرر الأستاذ ........... المحامي بالطعن في القرار المذكور أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ .......... بموجب توكيل مرفق، وأودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. وإذ كان البين من الإطلاع على التوكيل المشار إليه أنه صادر من ......... بصفته وكيلاً عن الأستاذ .............. المحامي المقرر بالطعن بموجب توكيل غير مرفق إلا أنه يغني عن بحث أمر هذا التوكيل ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 من أنه للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك، مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم في هذا الشأن. ذلك أن التوكيل المرفق وإن لم يشر صراحة إلى تخويل المحامي الذي قرر بالطعن ذلك الحق إلا أنه لم يمنعه من مباشرته ومن ثم يكون تقريره بالطعن نيابة عن زميله غير مفتقر لتوكيل خاص، ويكون ذا صفة في التقرير به، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69/2 من قانون المحاماة تنص على حق المحامي في الطعن على القرار الصادر بمحو اسمه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، وكان البين من الرجوع إلى ملف الطاعن بنقابة المحامين - المضموم - أنه خلا مما يدل على إعلانه بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلا. وحيث أن بمنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ صدر بمحو اسم الطاعن من جدول المحامين قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن مجلس النقابة لم ينبهه قبل إصدار هذا القرار إلى وجوب التقدم بقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ ذلك التنبيه. وحيث أنه لما كان ما يرمي إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار محو اسمه من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر في 28/6/1978، وكان الثابت من ملف الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغى من مجلس النقابة بتاريخ 22/10/1981، لما كان ذلك، وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار المحو المطعون فيه، فإن الطعن يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن البين من ملف الطعن أنه بتاريخ 1978/6/28 قررت لجنة قبول المحامين محو اسم الأستاذ... من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، وبتاريخ 1978/10/17 قرر الأستاذ... المحامي بالطعن في القرار المذكور أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ... بموجب توكيل مرفق، وأودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. وإذ كان البين من الإطلاع على التوكيل المشار إليه أنه صادر.... بصفته وكيلاً عن الأستاذ.... المحامي المقرر بالطعن بموجب توكيل غير مرفق، إلا أنه يغني عن بحث أمر هذا التوكيل ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 من أنه للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم في هذا الشأن. ذلك أن التوكيل المرفق وإن لم يشر صراحة إلى تخويل المحامي الذي قرر بالطعن ذلك الحق إلا أنه لم يمنعه من مباشرته ومن ثم يكون تقريره بالطعن نيابة عن زميله غير مفتقر لتوكيل خاص، ويكون ذا صفة في التقرير به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 2/69 من قانون المحاماة تنص على حق المحامي في الطعن على القرار الصادر بمحو اسمه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، وكان البين من الرجوع إلى ملف الطاعن بنقابة المحامين - المضموم - أنه خلا مما يدل على إعلانه بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يرمي إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار محو اسمه من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر في 1978/6/28، وكان الثابت من ملف الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغى من مجلس النقابة بتاريخ 1981/10/22، لما كان ذلك، وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار المحو المطعون فيه، فإن الطعن يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.
فقرة رقم -1
بتاريخ 28 /6/1978 قررت لجنة قبول المحامين محو اسم الأستاذ....... من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام. وبتاريخ 17/10/1978 قرر الأستاذ........ المحامي بالطعن بطريق النقض في هذا القرار نيابة عن الأستاذ......... وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا" عليها من الأستاذ.......... المحامي.