الطعن رقم 2 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ محاماة
⚖️ نقابات
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب البطلان - ما لا يقبل منها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 بمحو اسم الطاعن من جدول المحامين (تحت التمرين) إعمالا لحكم المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، فقرر وكيل الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1978 - بعد الميعاد المقرر في القانون - وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين من الإطلاع عليها أن الخطاب صدر برقم 5798 بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1978، والمظروف يحمل خاتم بريد رمسيس بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978 وخاتم بريد المنصورة بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1978. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثانية على أن "للمحامي حق الطعن في القرار الذي يصدر بمحو اسمه من الجدول أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار" وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون ويتعين قبوله شكلا.
وحيث أن الطعن ينعي على القرار المطعون فيه أنه - إذ محا اسمه من جدول المحامين - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه فوجئ بصدوره رغم أنه كان قد طلب من النقابة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى التحاقه قبل انقضاء سنتين على قيده بالجدول العام بوظيفة - غير نظير بهيئة التأمينات الاجتماعية مما يعيب القرار ويوجب إلغاءه والحكم بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من28/7/1973.
وحيث أن البين من القرار المطعون فيه أنه تساند إلى أحكام المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأنه بعد التنبيه المنصوص عليه في المادة المذكورة قررت لجنة المحامين محو اسم الطاعن من الجدول لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، ولما كانت المادة المذكورة تستلزم توافر شرطين قبل توقيع الجزاء على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، الأول: أن ينبه مجلس نقابة المحامين - المحامي تحت التمرين - إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول المذكور في خلال شهرين من تاريخ التنبيه، والثاني: ألا يتقدم المحامي المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية في هذا الأجل، فإن انقضى الأجل - دون قيده - حدد المشرع الإجراء الواجب إتباعه في شأنه، والجزاء الذي يوقع على المحامي تحت التمرين المتخلف، وهو عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه مهما بلغت قوته، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة من واقع ملف الطاعن بنقابة المحامين أنها خلت من الدليل على قيام مجلس نقابة المحامين بالتنبيه على الطاعن بوجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية تطبيقا لأحكام المادة 69 المذكورة - وهو مناط أعمال الجزاء في حق الطاعن - فإن القرار المطعون فيه إذ محا اسم الطاعن من جدول المحامين رغم عدم التنبيه عليه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاءه. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 بمحو اسمه من الجدول فإن ما يثيره في أسباب طعنه من طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من 28 يوليه سنة 1973 يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثانية على أن "للمحامي حق الطعن في القرار الذي يصدر بمحو اسمه من الجدول أمام محكمة النقض" الدائرة الجنائية" خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار" وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من القرار المطعون فيه أنه تساند إلى أحكام المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأنه بعد التنبيه المنصوص عليه في المادة المذكورة قررت لجنة المحامين محو اسم الطاعن من الجدول لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، ولما كانت المادة المذكورة تستلزم توافر شرطين قبل توقيع الجزاء على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، الأول: أن ينبه مجلس نقابة المحامين - المحامي تحت التمرين - إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول المذكور في خلال شهرين من تاريخ التنبيه، والثاني: ألا يتقدم المحامى المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية في هذا الأجل، فإن انقضى الأجل - دون قيده - حدد المشرع الإجراء الواجب إتباعه في شأنه، والجزاء الذي يوقع على المحامي تحت التمرين المتخلف، وهو عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه مهما بلغت قوته، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة من واقع ملف الطاعن بنقابة المحامين أنها خلت من الدليل على قيام مجلس نقابة المحامين بالتنبيه على الطاعن بوجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية تطبيقاً لأحكام المادة 69 المذكورة - وهو مناط أعمال الجزاء في حق الطاعن - فإن القرار المطعون فيه إذ محا اسم الطاعن من جدول المحامين رغم عدم التنبيه عليه يكون قد جانب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 بمحو اسمه من الجدول فإن ما يثيره في أسباب طعنه من طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 صدر قرار بمحو اسم الطاعن من جدول المحامين (تحت التمرين) لعدم تقديم طلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بعد مضي أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام. فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ...... المحامي عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في........ الخ.