⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-4-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم، وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة في فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منه يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ولما كان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن بعد تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح 44 محامياً - وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن دعوة جمعياتها العمومية لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء نقابتها وأسفرت النتيجة عن فوز الأستاذ ........ والسادة الأساتذة .... ....... فطعن في القرار الصادر بانعقاد الجمعية وما تلاها من قرارات الأستاذ ......... عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين بطريق النقض .... الخ.