الطعن رقم 2447 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ اعلان المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجى وممدوح مصطفى حسن وإبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس بالجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/5/1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لآي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة و براءة المطعون ضده مما نسب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخرين قضى ببراءتهم) بأنه: (أولاً) اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين وباعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بأن سهلوا بغير وجه حق وبنية التملك الحصول على مبلغ 422507ج و592م من أموال الشركة العقارية المصرية التى تمكلها الدولة وذلك بأن تواطئوا معه على تحرير عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقة النوبارية ومريوط وأغفلوا بيان حجم الأعمال المتعاقد عليها وحولوا له أموالا للشركة بلغت -814900 جنيها صرفها المتهم (الطاعن) بناء على الأوامر الصادرة من باقى المتهمين وقبلوا ضمانا لهذه الأموال سندات أذنية وإيصالات أمانة بدون الحصول على خطابات ضمان مصرفية من بنوك معتمدة مخالفين بذلك لوائح الشركة وتمت هذه الجرائم بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا): اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير إمضاء...... على السند الأذنى المؤرخ 25 يوليه 1963 بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن قدم إليه المحرر سالف الذكر فوقع عليه بإمضاء مزور نسبه زوراً إلي الشخص المذكور وتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا): استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للشركة العقارية المصرية كضمان للمبالغ التى تسلمها من هذه الشركة. (رابعا) المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والرابع والخامس: ارتكبوا تزويرا في أوراق الشركة العقارية المصرية التى تملكها الدولة بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقتى مريوط والنوبارية مؤرخة 13، 14/3/1963، 15/8/1963 نسبوها زوراً للشركة العقارية المصرية ولكل من ...... و...... وآخرين تابعى المتهم الأول في حين أنه تحرر عقد آخر يشمل جميع الأعمال باسم المتهم الأول وقصدوا بذلك تجزئة المقاولة للتحلل من الأنظمة المحددة لنصاب التعاقد مع مقاولى القطاع الخاص التى توجب عدم تجاوز المقاولات مائة ألف جنيه. (خامسا) المتهمون سالفوا الذكر: استعملوا العقود المزورة المذكورة مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للشركة العقارية المصرية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص. (سادسا) المتهمون سالفوا الذكر: ارتكبوا تزويرا في محرر عرفى بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عملهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا توكيلا عرفيا وصورة له مؤرختين 14/3/1963 نسبوهما زورا إلي كل من ...... وآخرين تابعين للمتهم الأول يدعون فيه أنهم وكلوه لقبض المبالغ المستحقة لهم في ذمة الشركة العقارية المصرية عن الأعمال التى يقومون بها والتوقيع نيابة عنهم على مستخلصات أعمالهم لدى الشركة المذكورة. (سابعا) المتهمون سالفوا الذكر استعملوا التوكيل العرفى وصورته سالفى الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدموه إلي الشركة العقارية المصرية للعمل على تنفيذ ما جاء به.
وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا عملاً بمواد 40/2-3، 41، 215، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما اسند إليه في التهمتين الثانية والثالثة وبراءته فيما عدا ذلك. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.