⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2437 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-4-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتعذر الرؤية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الأصل أن الدفاع المبني على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى، وكان الحكم - مع هذا - قد عرض لهذا الدفاع ولطلب إجراء تجربة وأطرحهما في قوله: "والإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة...... زوجة...... صاحب المنزل الذي وقعت أمامه الحادثة والمواجه لمنزل المجني عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة وشباكها المطل على الشارع مفتوحاً بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع في هذا المكان أن يرى جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم ووجهه من إصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها وما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين في ساعده الأيسر لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من اطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة للواقعة إلى المتهم....." وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويرتكز على أسانيده التي لم ينازع الطاعن في صحة معينها من الأوراق، وكان من المستقر عليه أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، ومن ثم فإنه وقد بان أن المنازعة في إمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة في الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي عولت عليها وأوضحت علة رفضها له، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد - ويتعين رفض الطعن موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل العمد والضرب البسيط اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها في أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة للوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة صلبة حادة (سكين) وترصده في طريق عودته إلي منزله وما أن ظفر به حتى أنهال عليه طعنا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: أحدث عمدا بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وأدعى......... عن نفسه وبصفته وليا على أولاد أبنه القصر........، ....... والسيدة..... والدة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 232، 242/1 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم أولاً - بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عن التهمة الأولى. ثانياً - بحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.