الطعن رقم 2436 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، فوزى المملوك، وفوزى أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة استناداً إلى ظروف الدعوى وإلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم، وثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية وأنه أنكر في التحقيقات سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وإن أورد الضابط في محضره وأقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا مخدرات. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 55/1، 56/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2، 37/1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بوصف أن حيازة الجوهر المخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.