⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2416 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اثر الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب, وجمال منصور, وأحمد محمود هيكل, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده, أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي ألتفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أو يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ، و كان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح فى القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار بإستئنافه . و لئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات ، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس و الغرامة فليس للمحكمة الإستئنافة إن هى أإنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التى حكم بها مع الحبس إبتدائياً . و ألا تكون قد أضرت الطاعن بإستئنافه ، و ليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده ، إذ هى مع إبقائها على نوعى العقوبة من حبس و غرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى و إن إنقصت من مدتها فهى لم تحقق للطاعن ما إبتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف, وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات, إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الإستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائيا. وألا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه, وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده, إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و19 و31 و36و 37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل وقرار وزير الشئون الاجتماعية. ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش, عارض وقضي في معارضته بعدم جوازها. فاستأنف, ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل وتغريمه عشرين جنيها ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.