⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1965-2-25 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احتساب مدة الخدمة فى المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على احمد ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يكن قانون المعاشات الصادر فى سنه 1909 يجيز إدخال أية مدد خدمة سابقة فى حساب معاش الموظف لم يجر حكم الإستقطاع عنها وذلك مع إستثناء المدة التى يقضيها الموظف تحت الإختبار . ولما صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 قضى بإحتساب جميع المدد المؤقتة السابقة على تاريخ تثبيت الموظف وبسريان أحكامه على جميع الموظفين ومنهم من قضى مدة يشتغل فيها باليومية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 صريحة فى عدم جواز إحتساب مدد الخدمه السابقة التى يقضيها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة فى تسوية المعاش وكان المدعى معيناً بعقد فى المدة التى يطلب إحتسابها فى معاشه ولم يكن يجر عليها حكم الإستقطاع فإن المدعى لا يفيد من أحكام القانون المذكور حتى مع إعتبار أن الوظيفه التى كان يشغلها فى هذه المدة دائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رخص القانون رقم 39 لسنة 1929 - الذى ألغى القانون رقم 22 لسنة 1922- بحساب مدة خدمة الموظف المؤقتة فى المعاش فأجاز لكل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفه فى الميزانيه ويعين فيما بعدفى سلك المستخدمين الدائمين أن يدخل فى حساب معاشه طبقاً للأحكام الواردة فى القانون المذكور مدة خدمته السابقة على أن تدخل فقط فى حساب المعاش المدد التى فى أثنائها كانت ماهيه الموظف والمستخدم محسوبة على وظيفة دائمة إذا تعهد الموظف صاحب الشأن أن يدفع الى الخزانة الإحتياطى عن الماهيات الفعليه التى إستولى عليها أثناء تلك المده .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يفيد من أحكام القانون رقم 86 لسنة 1951 بشأن مدد الخدمه السابقه كل من يفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 أو قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فيه ولذلك فقد أجاز لكل من رغب قبل صدوره أو يرغب بعد صدوره فى إحتساب ما له من مدد خدمة مؤقتة فى المعاش أن يحتسبها متى عين فى سلك المستخدمين الدائمين سواء قبل تاريخ العمل به فى 31 مايو سنة 1951 او بعد هذا التاريخ .