الطعن رقم 2403 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-4-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وحسين كامل حنفي ومحمد سالم يونس وصفوت مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله "وحيث إن قصد الاتجار متوافر في حق المتهم - الطاعن - من ضبط كمية كبيرة من المخدر معه بعضه في لفافات تسهيلاً لتحقيق هذا الغرض فضلاً عما دلت عليه التحريات من أنه يتجر في المواد المخدرة بعزبة القصيرين علانية وقد ضبط بالطريق العام وعلى جملة المؤثم، وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن المخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال الصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعد بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.