الطعن رقم 2389 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-4-21
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مستشار الإحالة أحال المطعون ضده إلى محكمة جنايات السويس بتقرير اتهام وقائمة شهود لمحاكمته بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية استيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة.......... مع علمه بذلك. وقد رفضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أنها لم تتبين وجود تقرير الاتهام وقائمة شهود الإثبات من بين مرفقات الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة..... (قضي ببراءته)، ......... المطعون ضده بأنهما: المتهم الأول بصفته موظفا عموميا (خفير بشركة.......) استولى بغير وجه حق على الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة..... والبالغ قيمتها تسعين جنيها. المتهم الثاني (المطعون ضده) أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمتحصلة من جناية الاستيلاء سالفة الذكر مع علمه بذلك. وأمرت بإحالتهما إلي محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة أمن الدولة العليا قضت حضوريا بمعاقبة المتهم الثاني (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة سنة وببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. وبتاريخ أول يوليه سنة 1976 صدق الحاكم العسكري العام على الحكم بالنسبة للمتهم الأول وأمر بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى بالنسبة للمتهم الثاني (المطعون ضده). والنيابة العامة طلبت إلي مستشار الإحالة إحالة المتهم الثاني (المطعون ضده) إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلي النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.