⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2386 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-4-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بهما ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة - في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى. وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعيتين بالحقوق المدنية أقامتا دعواهما قبل الطاعن بطريق الإدعاء المباشر وهو ما سلم به في الطعن المقدمة منه، فإن ما يثيره من قالة الخطأ في القانون يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها، ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان يبين من مراجعة محضر جلسة محكمة أول درجة ومحضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدتين... و... له صداه فيما شهدتا به في هاتين الجلستين ولم يخرج الحكم من مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال الشاهدة الثانية إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى ولا يؤثر في ذلك أن يكون للشاهدة الثانية قول آخر عن مكان تواجدها أثناء الحادث ما دام أن الحكم لم يستند في قضائه إلى هذا التفصيل في أقوالها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من شهادة المجني عليهما في جلستي المحاكمة المشار إليهما أن الطاعن وجه إليهما ألفاظ السباب التي أوردها الحكم المطعون فيه في مدوناته وذلك في الطريق العام على مسمع ممن كانوا فيه وذلك على أثر نشوب مشاحنة بينهما وبين الطاعن وشقيقة، فإن الحكم يكون مبرأ من دعوى الخطأ في الإسناد وعيب للقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
أقامت المدعيتان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح أبو كبير اتهمتاه بأنه: ارتكب جريمة القذف والسب وفقا لما هو وارد بعريضة الدعوى وطلبتا عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بغرامة عشرين جنيها وبإلزامه بأن يؤدي للمجني عليهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.