⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2384 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-4-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ استعراف وتعرف
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض. يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله. "إنه لما كان الثابت من محضر جمع الاستدلال ومما قرره كل من العقيد... والضابط...... أمام محكمة أول درجة أن الأخير توجه مع المتهم إلى منزله حيث وقف بصالة المسكن.. و أحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات ولما كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم في هذا الصدد يكون على غير أساس خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير. وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه، ومن ثم فإن دخول ضابط المباحث إلى مسكن الطاعن وضبط المسروقات به يكون صحيحاً ومشروعاً، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولما كان ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه. "يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة ألا تورد من الأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلت مؤداها بما لا ينازع الطاعن في صحة مأخذه من الأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، وكان الحكم قد خلص إلى أن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات كان عن طواعية واختيار ولم يكن وليد إجراء باطل وقد اقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات وإحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدافع عن الطاعن - وإن كان قد طلب في جلسة 24 يناير سنة 1978 سماع شاهدي النفي - إلا أنه لم يعد إلى هذا الطلب في جلسات المرافعة التالية كما خلت صورة المذكرة المرفقة بأسباب الطعن - والتي أشار إلى أنه قدمها إلى تلك المحكمة - من طلب سماع أي شهود ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ذلك أن سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصله المرافعة دون إصرار على سماعهم إنما يفيد نزوله عن هذا الطلب ضمنياً بما لا يستأهل رداً أو تعقيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع شاهد النفي أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق المصوغات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ.... وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم شرق قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.