الطعن رقم 2373 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-4-20
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب وجمال الدين منصور ومحمد محمود عمر وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة - باعتباره رئيساً لمجلس إدارتها - دون تدخل في عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان (ملح سفرة ناعم) مغشوشا على النحو المبين بتقرير المعامل المرفق. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة المنتزه الجزئية وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرة جنيهات والغلق. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.