الطعن رقم 2365 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-4-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة. من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أدار محلا للدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: سهل دعارة المتهمات المشار إليهن بالمحضر بأن قبل أشخاصا في محل لممارسة الدعارة معهن على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 8، 9/3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح قسم أسوان الجزئية قضت حضوريا أولاً. برفض الدفع المبدي من وكيل المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ثانياً: بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والغلق والمصادرة. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.