الطعن رقم 2356 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ احداث
⚖️ حريق عمد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ القصد الاحتمالى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه ومحمد النادي وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات والتي دين الطاعنان بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكن أو في أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت القاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ولما كان الحكم المطعون قد أثبت في حق الطاعنين أنهما - وآخر محكوم عليه - وضعاً النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل المجني عليها المسكون وذلك بأن سكبا فوقها مادة الكيروسين ثم أشعلا فيها النار موقنين بأن النار لابد متصلة بمنزل المجني عليها انتقاماً منها لنزاع بينها وبينهم ودانهما بالمادة 252/1 عقوبات فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن الأول قرر في جميع مراحل التحقيق أنه يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وإذ كان المدافع عنه أثار بجلسة 21/2/1978 أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/2/1978 ليقدم الدليل على صدق دفاعه ولم يتقدم بأية مستندات بهذه الجلسة وإذ أحالت المحكمة الطاعن في ذات اليوم إلى مفتش صحة بندر شبين الكوم لتقدير سنه جاء رده بما مفاده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث فإن هذا الدفع القانوني يكون ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم وضعوا النار عمدا في منزل...... المسكون بأن سكبوا الكيروسين على كومه من القش ملاصقة له وأشعلوا النار فيها فامتد إلى المسكن وأحرقته على النحو الموصوف بالأوراق، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملاً بالمادة 252/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.