الطعن رقم 2355 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ دعوي مدنية - رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار, وحسن جمعه, ومحمد عبد الخالق النادي, وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ". ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً, وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الإدعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق, كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الإدعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما, ومن ثم فقد إنفقدت للإدعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.
فقرة رقم -1
تخلص الواقعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) أسند إلي المطعون ضدهما أنهما تقاضيا منه مبالغ من النقود زاعمين اعتزامهما دفعها كرشاوي لأحد ضباط مكتب المخدرات وبعد تحقيق الواقعة.
أمر السيد رئيس نيابة دمنهور باستبعاد شبهة الجناية والتصرف في الأوراق على هذا الأساس. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 أمر السيد وكيل نيابة رشيد بقيد الواقعة إداري وحفظها إداريا. فاستأنف الطاعن هذا الأمر ومستشار الإحالة أمر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة فطعن المدعي بالحقوق المدنية وفي هذا الأمر بطريق النقض.....إلخ.