الطعن رقم 2321 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-4-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب وجمال منصور وأحمد محمود هيكل وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التي أنزلها الطاعنان بالمجني عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كان ما أورده الحكم من مؤدى شهادة المجني عليها والشاهدين أن الطاعنين اعتديا عليها بالضرب فأحداثا إصابتها، وبين تلك الإصابات بما أورده من مؤدى التقرير الطبي، فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجني عليها أي أثر على الإطلاق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 11 يولية سنة 1976 بدائرة قسم أول المحلة. أحدثا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات. فاستأنفا، ومحكمة طنطا الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم كل منهما مائتي قرش. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.