الطعن رقم 2313 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، ومحمد النادي، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيهِ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي أحد آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة. ورفض الدعوى المدنية. إذ مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته مؤجراً تقاضي من المجني عليهم مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمادة رقم 1/2 من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وادعى المجني عليهم مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العجوزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فأستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية فطعن الوكيل عن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن عن الطاعنين جميعا بيد أن باقي الطاعنين لم يقرروا بالطعن.... الخ.