الطعن رقم 96 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1965-4-29
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات جوازها
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 23 من قانون القضاء رقم 147 لسنة 1949 فيما نصت عليه من إختصاص محكمة النقض - منعقدة بهيئة جمعية عمومية - دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإداره القضاء عدا الندب والنقل وبالنظر فى طلبات التعويض الناشئة عن ذلك ، على أن تتبع فى تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة فى المواد المدنية ، قد قصدت إلى أن ترسم لرجال القضاء والنيابة طريقاً خاصاً للطعن فى المراسيم والقرارات التى تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما فى ذلك المنازعات الخاصة بالمرتبات أو المعاشات وإن لم ينص عليها بالذات ويؤكد هذا القصد تعديل صياغة هذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 إذ تضمنت الصيغة الجديدة أن تختص محكمة النقض دون غيرها بإلغاء القرارات المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب كما نصت صراحة على إختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 240 لسنة 1955 صريحة فى بيان أن الصيغة الجديدة للمادة 23 إن هى إلا إيضاحاً وتفسيراً قصده المشرع بالصيغة السابقة 0 فإذا كان الطالب قد رفع طلبه بإحتساب مدة خدمته السابقة فى المعاش مقابل أداء متأخر الإحتياطى عنها إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون قد رفعه إلى محكمة لا ولاية لها بنظره 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية له أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الإختصاص بها إنتفاء الوظيفةالقضائية إلا بنص خاص . فإذا كانت محكمة القضاء الادارى لا ولايه لها بنظر طلب من طلبات رجال القضاء فإنه يتعين عليها أن تقف عند الحكم بعدم الإختصاص- ومؤداه إسقاط القرار الصادر فى هذا الطلب من اللجنة القضائية - والمطعون فيه أمامها - أما إذا جاوزت محكمة القضاء الإدارى ذلك إلى القضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض فإن هذه الأحكام تكون باطلة وإذ كان الطلب لم يقدم إلى محكمة النقض بل أضاع المقرره فى المادة 429 من قانون المرافعات التى أحالت إليها الماده 23 من قانون نظام القضاء فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق القانونى مما يستوجب الحكم بعدم قبوله شكلاً 0