الطعن رقم 2260 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-4-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ ارتباط
⚖️ سرقة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدي وإبراهيم حسين رضوان وراغب عبد القادر عبد الظاهر وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها. ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلى ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة و ظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمتين الأخرتين موضوع الدعويين المشار إليهما في أسباب الطعن واللتين كانتا منظورتين معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.....، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.