⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2255 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي, وممدوح مصطفى حسن, وإبراهيم حسين رضوان, ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبه بالمقهى, فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977م, وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ, ولكن الدعوى لم يتحد فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد أنقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني: لعبا القمار على النحو المبين بالمحضر المتهم الثالث: سمح للمتهمين سالفي الذكر بلعب القمار بمقهاه. وطلبت عقابهم بالمواد 19، 34، 36/2، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1976 المعدل وقرار وزارة الشئون البلدية. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وبتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ فعارضوا وقضي في معارضتهم بعدم جواز المعارضة فاستأنفوا ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعا واحدا وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.