⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2224 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-11-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة. كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر وكان من المقرر أيضاً أن قيمة المسروق ليس عنصراً من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وكان من المقرر أيضاً أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة وإضافتها إلى الأسباب التي أوردها الحكم الابتدائي والتي لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دان بها ومن ثم فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد من قالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا كانت الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار - الذي لا موجب له وإذ كان ذلك هو الحال في الدعوى وكان ما ذهب إليه الحكم على النحو المتقدم يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة بما يحقق حكم القانون فإن ما ذهب إليه الطاعن من تغييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما يثيره الطاعن عن خلو جلسة المحاكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فيكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المكالمات التليفونية المملوكة للمجني عليه وذلك بتحويل الخط الخاص...... إلى منزله وقام باستعماله دون أن يكون له حق في ذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم شبرا الخيمة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.