الطعن رقم 2221 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-3-31
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة شرف الدين خيري نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم (الطاعن) شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشاً واحداً تعويضاً مؤقتاً، وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهم والقضاء بالتعويض على أن المتهم أصدر للمدعية بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد أصابها من ذلك ضرر، وإن ارتكاب المتهم لهذه الجريمة ثابت من الشيك المقدم من المدعية بالحقوق المدنية ومن إفادة البنك بعدم وجود رصيد للمتهم قائم وقابل للسحب، بما يتعين معه عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. فعارض الطاعن وقضي في المعارضة برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف الطاعن وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، ولئن كان قد أثبت في ديباجة الحكم المطعون فيه أن الواقعة التي طرحت على المحكمة الاستئنافية هي تبديد الطاعن منقولات مملوكة للمدعية بالحقوق المدنية ومسلمة إليه على سبيل الأمانة الأمر المنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم أورد في مدوناته ما نصه: "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده". لما كان ذلك، وكان إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائي سوى قولها "إن الحكم المستأنف في محله، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ويتعين إذن نقضه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن متهمة إياه بأنه: أصدر لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) فقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وجاء بأسباب الحكم المطعون فيه إن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه بدد المنقولات المملوكة لزوجته (المطعون ضدها) والمسلمة إليه على سبيل الأمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وانتهت إلى الحكم السالف الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.