الطعن رقم 2163 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-3-21
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم - على ما سلف بيانه - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة السرقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم فيما أثبته من وقائع قد بين المال الذي دان الطاعن بسرقته فبين الماشية المضبوطة التي تعرف عليها كل من المجني عليهم الأربعة بأنواعها وأوصافها كما أورد الوصف الذي أدلى به كل من المجني عليهما الثالث والرابع لماشيتهما المسروقة وكان لا يعيب الحكم أنه أحال في بيان وصف الماشية التي أبلغ المجني عليهما الأول والثاني بسرقتها إلى المحضرين اللذين أشار إليهما لما هو مقرر من أنه لا حرج على الحكم إذا أحال في بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعي حصول خلاف بشأنها فإن الحكم يبرأ من قالة الغموض والإبهام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم الخطأ في وصف المسروقات على فرض حصوله ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (قضي ببراءته) بأنهما سرقا المواشي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... وآخرين، وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه واعتبار المدعين بالحقوق المدنية تاركين لدعواهم المدنية. فاستأنف الطاعن، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.